الشيخ الجواهري
93
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ولعلّه [ / حرمة الترك وإن لم يجز فيه الايلاء ] لا يخلو من قوّة [ 1 ] . [ والمعتبر من الوطء الواجب هو الوطء المخصوص المناسب لكونه إرفاقاً بالزوجة ، وانّها لا تصبر على أزيد من ذلك ] . بل قد عرفت سابقاً قاعدة اشتراك الدبر مع الفرج وأنّه أحد المأتيّين [ 2 ] . [ الدخول بالمرأة قبل بلوغها التسع ] : المسألة ( الرابعة : الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعاً محرّم ) [ 3 ] . ( ولو دخل لم تحرم ) بذلك عليه أبداً ( على الأصحّ ، لكن لو أفضاها حرمت ) عليه أبداً ( ولم تخرج عن حباله ) ، كما تسمع تفصيل الكلام في ذلك إن شاء اللَّه بما لا مزيد عليه عند ذكر المصنّف له ثانياً في المحرّمات . المسألة ( الخامسة يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلًا ) [ 4 ] . [ والمنساق من يطرق حال عدم الاعلام المستلزم لعدم الاستعداد ] . بل قد ينساق إرادة الزوجة من « الأهل » كما هو المناسب لذكره في النكاح [ 5 ] .
--> ( 1 ) المسالك 7 : 67 . ( 2 ) الوسائل 20 : 131 ، ب 65 من مقدمات النكاح ، ح 1 . ( 3 ) المسالك 7 : 68 . ( 4 ) سنن البيهقي 7 : 254 . ( 5 ) المسالك 7 : 68 . ( 6 ) المسالك 7 : 68 . ( 7 ) المسالك 7 : 68 . ( 8 ) الوسائل 20 : 131 ، ب 65 من مقدمات النكاح ، ح 1 .